التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4518
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 451817 تشرين الأول 2021

يتم تقييم ودراسة المرفقات المدعمة لطلب إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية من قبل اللجان الفنية المعنية وفي حال استكمال متطلبات الإجازة الطارئة يتم منح الاجازة الطارئة و يستثنى من التحليل لغايات الإجازة فقط.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية