الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية او باللغة العربية و الإنجليزية حسب مقتضى الحال:-
1. اسم المبيد التجاري باللغتين العربية و الإنجليزية
2. المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها (وزن/وزن) أو (وزن/حجم)مع ذكر الاسم العام باللغتين العربية و الإنجليزية
3. حالة المبيد( نمط التصنيع) سائل , بودرة …باللغة العربية و الانجليزية
4. ثبات المبيد على درجات حموضة الماء المختلفة مع بيان المدة الزمنية
5. أسماء المحاصيل والآفات المستهدفة وطريقة ونسبة الاستعمال و فترة الأمان كما هي محددة في طلب التسجيل المعبأ من الشركة الصانعة على ان تكون هذه المعلومات مذكورة في النشرة الفنية الأصلية المرفقة مع الملف
6. قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات
7. المزروعات الحساسة للمبيد
8. سميته على السمك والنحل والطيور والاعداء الحيوية وتوضع الرموز التعبيرية لها داخل شريط الالوان
9. الكمية الصافية في العبوة
10. رقم تسجيل المبيد لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة
11. رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صلاحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو الإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالشهر والسنة
12. بلد المنشأ و اسم الشركة الصانعة واسم الشركة المسوقة إن وجدت
13. اسم المستورد المحلي وعنوانه
14. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والجرعة المضادة والإسعافات الأولية في حالة التسمم بالمبيد وتوضع الرموز التعبيرية لها داخل شريط الالوان.
15. ان يكون تصنيف السمية للمبيد على البطاقة حسب تركيز المادة الفعالة في المنتج النهائي
16. تحذيراً باللون والصورة التوضيحية ( (Color Code & Pictogram والمعتمدة من النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها (GHS) على أن تتضمن في جميع الحالات عبارة (مادة سامة ) بشكل واضح يمكن تمييزه بسهولة
17. اتباع التحذيرات الواردة من منظمة الصحة العالمية WHO باللون والصور التحذيرية الخاصة بالمنتج من حيث قابليتها للاشتعال والاحتراق حسب التصنيف الكيماوي للمذيبات الداخلة في تركيبة مبيدات الصحة العامة والمبيدات الحشرية المنزلية بوضع الرموز التعبيرية بشكل منفرد على بطاقة البيان والمعتمدة من النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها (GHS).
18. تحذيرا بعدم جواز استخدام المبيد إلا بإشراف مهندس زراعي إذا كان المبيد من المبيدات مقيدة الاستعمال
19. تحذيرا بعدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المحددة في هذه الملصقة مع الالتزام بفترات الأمان عند قطف المحصول
20. تحذيرا بعدم السماح بالرعي في الأراضي التي رشت بالمبيد إذا كان طبيعة المبيد تستوجب هذا التحذير
21. شروط التخزين الآمنة بما في ذلك الإشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال
22. طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة
23. فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية(WHO) و/ أو من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة(FAO) وتوصيات الشركة الصانعة.
24. اذا كان المبيد داخل عبوات من الورق المقوى ( الكرتون) فيجب بيان المعلومات التالية على العبوة الداخلية ( الاسم التجاري واسم المبيد العام واسم الشركة الصانعة وعلامة مبيد زراعي سام وتاريخ الصنع والانتهاء ورقم الدفعة).
ب. يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دوليا ومحليا:
1. إذا كان المبيد على شكل صلب فيجب وضع المبيد في عبوات او أكياس ذات جودة عالية محكمة الإغلاق و غير قابلة للتلف
2. إذا كان المبيد سائلا يجب أن تكون العبوات محكمة الإغلاق من المصدر صالحة وملائمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها الكيماوية والفيزيائية
ج. يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعها أو إحداث أي تغيير عليها
د. بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا كان حجم العبوة لا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يكتفي بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2، 3، 5 ،10 11،12. ،13،14، 15، 16) من هذه المادة على أن يرافق العبوة مطوية تتضمن المعلومات والبيانات الأخرى وتعتبر هذه المطوية جزءا لا يتجزأ من الملصقة