الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة به
ب- إذا تبين بأن الطلب مستكملاً لكافة المعلومات ومرفقا به الوثائق المطلوبة يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص تحت رقم متسلسل وبتاريخ استلامه
ج- على طالب التسجيل مراجعة القسم خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة واستيفائها للشروط المنصوص عليها بهذه التعليمات ليتم توفيرها أو استكمالها في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ويجوز للمدير تمديدها لمدة شهر واحد
د- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يعتبر الطلب ملغى ويحق لمقدمه استعادته خلال شهر واحد أو يتم بعدها إتلاف الطلب ومرفقاته وليس من حق طالب التسجيل المطالبة باستعادته بعد انقضاء هذه المهلة