التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم المعني بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام والمادتين (37، 38) من هذه التعليمات. ‌ب- يشكل المدير لجنة من ثلاثة من المختصين في القسم المعني للكشف على المصنع للتأكد من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يرافق اللجنة اثناء الكشف طالب الترخيص أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم تقرير بواقع الحال ‌ج- اذا تبين ان نتيجة الكشف وجود نواقص او وجود مخالفة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يوجه المدير لطالب الترخيص اشعارا مبينا فيه النواقص والمخالفات التي تم الوقوف عليها ويمنح طالب الترخيص مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة اقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ ‌د- اذا لم يقم طالب الترخيص بتوفير النواقص او تصويب المخالفة يصدر المدير قرارا باعتبار ان الطلب غير موافق عليه ويتم ابلاغ طالب الترخيص بذلك ‌هـ- إذا قام طالب الترخيص بتصويب اوضاع المخالفات او استيفاء النواقص لمتطلبات الترخيص من خلال كشوفات اللجنة المكلفة وخلال الفترة الزمنية المنصوص عليها لاستكمال النواقص او تصويب الاوضاع يمنح طالب الترخيص رخصة تصنيع المبيدات

الإحالة

المادة 39 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية