التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021

‌أ- تشكل لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدراسة الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات برئاسة مساعد الامين العام للثروة النباتية أو من ينيبه من أعضاء اللجنة وعضوية كل من: 1. مساعد الامين العام للتسويق والجودة. 2. مدير مديرية المراكز الحدودية. 3. مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية. 4. مدير مديرية الانتاج النباتي. 5. مدير مديرية مختبرات الثروة النباتية 6. مندوب عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه. 7. مدير وحدة الرقابة الداخلية. 8. رئيس قسم الصحة النباتية /مقرر اللجنة . ‌ب- اجتماعات اللجنة 1. تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في الشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قرارها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وبمصادقة الوزير. 2. للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة أو خارجها في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. 3. يمكن لصاحب العلاقة طلب حضور اجتماع اللجنة لطرح وجهة نظره والحيثيات والمبررات التي استند عليها في طلب الاعتراض دون المشاركة في المشاورات والمناقشة. 4. ينظم محضر الاجتماع والقرار على نموذج تعده المديرية لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية