التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

أ‌- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة و ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب للمديرية في الوزارة للحصول على ترخيص لمعاملة الأخشاب بالحرارة مرفقاً بالوثائق التالية: 1- في حال إنشاء المركز لأول مرة: أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103 والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية. ب. رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته . ج. شهادة معايرة الأجهزة ومن جهة تعتمدها الوزارة . 2- في حال تجديد الترخيص للمركز: ‌أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية. ‌ب .رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته . ‌ج. الملفات الخاصة بالكميات والأعداد التي تمت معاملتها داخل المركز(Production sheet) خلال العام. ‌د. شهادة معايرة الأجهزة من جهة تعتمدها الوزارة . ب‌- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة المعاملة في بلد المنشأ وبحسب المعيار الدولي رقم (15 ) أن يتقدم للمديرية في الوزارة للحصول على ترخيص لختم الأخشاب بختم حراري مرفقاً بالوثائق التالية: 1- في حال إنشاء المركز لأول مرة: أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103 والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الإقتصادية. ب. رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته. 2- في حال تجديد الترخيص للمركز: أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الإقتصادية. ب. رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته. ج. الملفات الخاصــة بكميات وأعداد الاخشــــاب المعاملــة والمستوردة التي تم ختمهــا داخــل المركز (Production sheet) خلال العام . ج- في حال إعتماد معاملات جديدة وفقاً للمعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPCوالتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO )) يتم عرضها على اللجنة لوضع الشروط الخاصة بها والتنسيب للوزير لاتخاذ قرار بشأنها .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية