التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021

تسري احكام هذه التعليمات باعتماد الوسائل الالكترونية على : (أ‌) : 1- عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والدعوة اليها . 2- ايداع الوثائق والطلبات لكافة انواع الشركات . 3- إصدار الشهادات والنسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الدائرة . 4- اعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون . ب‌- تتم ادارة الاجتماعات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من داخل المملكة. ج- تراعى الشروط والأحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية