التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021

‌أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات مجلس الإدارة/هيئة المديرين من خلال الوسائل الالكترونية. ‌ب. توجه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة/هيئة المديرين وفق أحكام القانون بالوسائل الالكترونية على ان ترسل الدعوة قبل يوم واحد على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية