التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبينات التي تؤيد وتثبت صحة طلبه. ب- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية، ولا يقبل الا إذا كان متضمناً البيانات التالية: - 1- اسم المعُترض ورقمه الوطني. 2- اسم المعترض عليه ورقمه الوطني. 3- تاريخ تقديم الاعتراض ووقته. 4- اسم المحافظة. 5- اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية. 6- اسباب الاعتراض. ج- يعطى مقدم الاعتراض اشعاراً خطياً من رئيس الانتخاب او من يفوضه بتسلم نموذج الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية