التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- ترفع الاعتراضات من رئيس الانتخاب الى الهيئة وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة. ب‌- يُشكل المجلس لجنة او أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه على الجداول الأولية، ويفصل المجلس بها خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة العرض. ج- تُسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- التحقق والتثبت من ان كافة الوثائق والبينات المقدمة من المعترض مرفقة بنموذج الاعتراض. 2- الطلب من الدائرة او المعترض اي وثائق ثبوتية او بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض إذا رأت ذلك مناسباً. 3- طلب مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن اي غموض يشوب اعتراضه إذا رأت ذلك مناسباً. 4- رفع تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه الى المجلس. هـ- يرد الاعتراض شكلاً في اي من الحالات التالية: - 1- إذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين. 2- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية. 3- إذا لم ترفق بالاعتراض الوثائق والبيانات التي تثبت صحة اعتراضه. و- 1- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض، تتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات الى الدائرة لإجراء التعديل اللازم وفق الاصول المتبعة. 2- إذا قرر المجلس رفض الاعتراض، تتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات الى الدائرة للعلم بمضمون قرار الهيئة. ز- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض او رفضه. ح- في حال وجود طلب اعتراض شخصي وطلب اعتراض على الغير للشخص نفسه يتم اعتماد نتيجة طلب الاعتراض الشخصي.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية