التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

- أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر نهائية، ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها، على ان يستمر العمل على التأشير على اسماء الناخبين الواردة اسماؤهم في جداول الناخبين النهائية الذين فقدوا حقهم في الاقتراع الى ما قبل عشرة ايام من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع، وتجرى انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بمقتضاها. ب‌- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة . ج‌- تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية الكترونياً. د‌- يحق لكل مرشح الحصول من الهيئة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها.

الإحالة

المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية