التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- لغايات اعداد جداول الناخبين النهائية، تقوم الدائرة بما يلي: - 1- تعديل جداول الناخبين على ضوء القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين او لجنة البت في الطلبات والاعتراضات او محاكم البداية خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها. 2- تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار اسم الناخب في أكثر من جدول ناخبين عند إعداد الجداول النهائية للناخبين. 3- تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم إدراج من صدرت بحقهم قرارات حكم مكتسبة الدرجة القطعية متعلقة بالإفلاس أو الاعسار والحجر، ومن تخلى عن جنسيته الأردنية خلال فترة إعداد الجداول النهائية للناخبين وشطب أسماء المتوفين من هذه الجداول. ب- يتضمن جدول الناخبين النهائي البيانات التالية: - 1- ترويسة جدول الناخبين وتشمل: - أ. عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية). ب. عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب). ج. عبارة (جدول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان). د. اسم المحافظة التي تقع منطقة البلدية ضمن حدودها. هـ. اسم منطقة البلدية. و. الدائرة الانتخابية التي تتبع لمنطقة البلدية. ز. الدائرة الانتخابية لمجلس المحافظة. ح. عام الانتخاب. ط. اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم غرفة الاقتراع (صندوق الاقتراع). ي. جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث). ك. تاريخ اصدار جدول الناخبين. ل. عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول. م. رقم الصفحة/العدد الكلي لصفحات الجدول. 2- يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية: - أ. الرقم المتسلسل للناخب. ب. الرقم الوطني للناخب. ج. اسم الناخب (يتم ترتيب اسماء الناخبين هجائياً). د. مكان الاقامة. هـ. خانة لتوقيع الناخب او بصمته. و. اسم المرافق إن وجد. ز. الرقم الوطني للمرافق. ح. خانة للملاحظات. 3- يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق)، وان تتضمن الصفحة الاخيرة من كل جدول ناخبين خطاً افقياً للدلالة على نهاية اسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول وتكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق).

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية