التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- تقوم الوزارة والامانة بتزويد الهيئة بأسماء المجالس البلدية والمناطق التابعة لها وعدد اعضاء كل منها، وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والاحياء التابعة لها وعدد المقاعد المخصصة لكل منها وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والأحياء التابعة للأمانة وعدد أعضاء كل منها. ب- تقوم الهيئة بتزويد الدائرة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وبأسماء مراكز الاقتراع والفرز وعدد صناديق الاقتراع في كل منطقة بلدية/دائرة انتخابية.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية