التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة لكل منطقة بلدية ولكل دائرة انتخابية وكل منطقة من مناطق الامانة وفقاً للبيانات التي تم تزويدها بها من قبل الهيئة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات مرتبة ذكوراً وإناثاً، وعلى أن تقوم الدائرة بالإجراءات التالية:- أ- ادراج اسماء الاردنيين الذين أتموا ثماني عشرة سنة شمسية من العمر قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع وفقاً لسجلات وقيود الدائرة. ب- عدم ادراج كل من الفئات التالية في جداول الناخبين:- 1- اسماء من صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تتعلق بالحجر والافلاس او الاعسار. 2- اسماء المتوفين. 3- اسماء الاشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بفقد الجنسية او التخلي عنها. ج- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة. د- يتضمن جدول الناخبين الاولي البيانات التالية:- 1- ترويسة جدول الناخبين وتشمل:- ‌أ. عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية). ‌ب. عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب). ‌ج.عبارة (جدول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان). ‌د. اسم المحافظة التي تقع منطقة البلدية ضمن حدودها. هـ. اسم منطقة البلدية. و. الدائرة الانتخابية التي تتبع لمنطقة البلدية أو الأمانة . ز‌. الدائرة الانتخابية لمجلس المحافظة. ح. عام الانتخاب. ط. تاريخ اصدار جدول الناخبين. ي. جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث). ك. عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول. ل. رقم الصفحة/العدد الكلي لصفحات الجدول. 2- يتضمن جدول الناخبين في متنه ما يلي: - أ. الرقم المتسلسل للناخب. ب. الرقم الوطني للناخب. ج. اسم الناخب. د. مكان الاقامة. هـ. الدائرة الانتخابية/المنطقة. و. اسم مركز الاقتراع والفرز. ز. ملاحظات. 3- يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين عبارة (نهاية الصفحة)، وان تتضمن الصفحة الاخيرة من كل جدول ناخبين خطاً افقياً للدلالة على نهاية اسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول وتكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) واسم المحافظة ومنطقة البلدية.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية