التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً او الكترونيا لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة على النموذج المعد لهذه الغاية، ويجوز ان يقدم من رب الاسرة او أحد افرادها المسجلين معه في القيد المدني مرفقاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب مقتضى الحال. ب- يُسجل الطلب في سجل وارد مخصص لهذه الغاية، ويثبّت على الطلب رقم الوارد المتسلسل وتاريخه. ج- لا يُستلم الطلب الا إذا كان متضمناً البيانات التالية: - 1- اسم مقدم الطلب الكامل ورقمه الوطني. 2- صلة مقدم الطلب بالشخص المعنيّ بالطلب. 3- عنوان مقدم الطلب. 4- تاريخ تقديم الطلب ووقته. 5- اسم المحافظة. 6- اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية. 7- مضمون الطلب واسبابه.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية