التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- يشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بقرار من الدائرة لجنة تسمى (لجنة البت في الطلبات) برئاسة امين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب، تتولى دراسة الطلبات الواردة اليها وفقاً لأحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذه التعليمات خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الاولية. ب- تتحقق اللجنة من صحة الطلب أو عدمه، بالاستناد الى قيود وسجلات الدائرة بما فيها سجل الحاسب الآلي وفقاً لمكان الاقامة والوثائق المرفقة بالطلب. ج- عند تسليم الطلب، يقوم الموظف المسؤول عن استقبال الطلبات بمنح مقدم الطلب إشعاراً خطياً بالاستلام مختوماً ومدوناً عليه اسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب، وتاريخ التقديم، ووقته، ورقم الوارد الذي ثبته في سجل الوارد وتسليمه الى مقدم الطلب.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية