التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5303
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53031 كانون الأول 2021

يتم تحويل طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى مقر الهيئة يوماً بيوم وبالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لما يلي:- ‌أ- بموجب كتاب خطي. ‌ب- بموجب كشف خاص يُعده رئيس الانتخاب يتضمن عدد الطلبات واسماء طالبي الترشح لعضوية مجلس المحافظة ولرئاسة المجلس البلدي وعضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس أمانة عمان والوثائق المرفقة بكل طلب. ‌ج- توضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص ويكتب عليه اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية والمحافظة التي قُدمت الطلبات فيها. ‌د- تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية