التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5317
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53171 كانون الأول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. مراقبة العملية الانتخابية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية او اي منها من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون. المؤسسة : مؤسسة المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية اردنية بموجب التشريعات النافذة في مجال مراقبة العملية الانتخابية او تعزيز الديمقراطية وحقوق االانسان والحاكمية الرشيدة والتي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية. التحالف : مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية. المراقب المحلي : الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل احدى المؤسسات او التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه بطاقة اعتماد. بطاقة الاعتماد : البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية