التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5317
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53171 كانون الأول 2021

يشترط في المؤسسات او التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ما يلي :- أ‌. ان تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة. ب‌. عدم الارتباط المالي او التنظيمي او الاداري بأي من الاحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية. ج. اذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فانه يتعين ان لا يكون ضمن هيئتها الادارية او اي من موظفيها احد المرشحين للانتخابات او احد اقاربهم من الدرجة الاولى أو الثانية، اما في التحالفات فلا بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود او تمثل التحالف. د. في حالة التحالف، يشترط توافر الحكمين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في جميع المؤسسات المتحالفة. هـ. ان توقع المؤسسة او التحالف على مدونة السلوك الخاصة بالعملية الانتخابية التي تعدها الهيئة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية