التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5317
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53171 كانون الأول 2021

يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب خالف احكام التشريعات او التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين او مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار انهاء الاعتماد لضابط ارتباط المؤسسة أو التحالف التي يتبع لها المراقب او للمؤسسة ذاتها وتلتزم المؤسسة أو التحالف بتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية