الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53171 كانون الأول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب.
مراقبة العملية الانتخابية
:
متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية او اي منها من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون.
المؤسسة
:
مؤسسة المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية اردنية بموجب التشريعات النافذة في مجال مراقبة العملية الانتخابية او تعزيز الديمقراطية وحقوق االانسان والحاكمية الرشيدة والتي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية.
التحالف
:
مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
المراقب المحلي
:
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل احدى المؤسسات
او التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه بطاقة اعتماد.
بطاقة الاعتماد
:
البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.