الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015
فوائد وأرباح الودائع والعمولات
المادة (9) :-
أ-يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها.
ب- يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة ما يلي :-
1- فوائد وأرباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الاخرى .
2- الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط .
3-أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير .
ج-تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة : -
1- ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم .
2- دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم .