الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015
بدل الخدمة
المادة (8) :-
أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك إلى شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التـامين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة.
ب-للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي خدمة أخرى إلى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- في جميع الأحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مؤدي الخدمة و عنوانه والمبلغ المدفوع له ورقمه الضريبي والفترة التي تم تأدية الخدمة خلالها.
د - يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة .