التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5322، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015

أرباح الجوائز واليانصيب المادة (7) :- أ- يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته (15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع . ج- يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها ضريبة قطعية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية