التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5322، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015

فوائد وأرباح الودائع والعمولات المادة (9) :- أ‌-يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها. ب‌- يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة ما يلي :- 1- فوائد وأرباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الاخرى . 2- الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط . 3-أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير . ج-تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة : - 1- ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم . 2- دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية