التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

لغايات فرز الأصوات، تلتزم اللجنة بفرز الأصوات في ذات الغرفة التي يتم فيها الاقتراع، وعلى النحو التالي:- أ- تقوم اللجنة بفرز صناديق الاقتراع تراتبياً وبوجود من يرغب من المصرح لهم من المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين المعتمدين، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المخصصة لهم، بما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. ب- يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوق الاقتراع، وإفراغ محتوياته على الطاولة وعرض الصندوق على الحضور المتواجدين. ج - احصاء الاوراق الموجودة على الطاولة، والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين في جدول الناخبين الورقي المؤشر عليهم. د- يكلف رئيس اللجنة أحد العاملين ليقوم بتسجيل الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على لوحة الفرز. هـ- يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلفه ورقة الاقتراع بصوت واضح، ويعرضها باستخدام الكاميرا للحضور، ويُسجل الصوت للمرشح المؤشر إزاء إسمه في ورقة الاقتراع على لوحة الفرز. و- إذا تعذر استخدام الكاميرا لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عال، وتعرض أمام الحضور للاطلاع عليها. ز- بعد الانتهاء من فرز الأصوات، تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق اقتراع من أربع نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس المفوضين، وتوقع عليه اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم. ح- يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحاضر بإدخال محاضر الفرز في نظام المعلومات الانتخابي الالكتروني بإشراف مباشر من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ط- يقوم مدخل البيانات بطباعة محاضر نتائج الفرز من خلال النظام الانتخابي الالكتروني، وتوقع عليه اللجنة إضافة الى مدخل البيانات وممن يرغب من المرشحين ومندوبيهم. ي- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه بتثبيت نسخة من محاضر الفرز الالكترونية على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية