التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3- اذا لم يكن بالإمكان تحديد اسم المرشح الذي تم التأشير عليه. 4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من اسم مرشح. ب- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس المحافظة أو عضوية مجلس الأمانة باطلة في أي من الحالات التالية:- 1. اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2. اذا تضمنت عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3. اذا لم يكن بالإمكان تحديد اسم المرشح الذي تم التأشير عليه. 4. اذا تم التأشير على ورقة الاقتراع الخاصة بعضوية المجلس البلدي أو لمجلس أمانة عمان أو عضوية مجلس المحافظة بما يزيد على عدد المقاعد المخصصة للبلدية / الدائرة الانتخابية.

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية