الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021
إذا تبين بعد فرز الاصوات أن عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق، تتبع الإجراءات التالية: -
أ- إعادة إحصاء أوراق الاقتراع وعدد المقترعين لغايات المطابقة والتأكد من وجود أو عدم وجود زيادة أو نقص.
ب- على رئيس اللجنة إشعار رئيس الانتخاب بالزيادة أو النقص والذي يقوم بدوره بإشعار مجلس المفوضين.
ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها.
د- لمجلس المفوضين أن يكلف لجنة الانتخاب بالتحقق حول ذلك.
هـ- إذا تبين للجنة الانتخاب وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة(3%) من عدد المقترعين فعليها إعلام مجلس المفوضين بذلك، وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسباً في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية.