التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

أ- عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالإجراءات التالية: ‌- 1- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كانت أنثى مُنقبة يتم التحقق من قِبل أنثى من لجنة الاقتراع والفرز وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية. 2- التحقق من عدم وجود مادة الحبر الانتخابي على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود مادة عازلة عليه. 3- التحقق من أن اسم الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الالكتروني من خلال استخدام قارئ الباركود. 4- التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه في الانتخاب، ويقوم المقترع بالتوقيع مقابل اسمه في جدول الناخبين الورقي. 5- تسليم الناخب أوراق الاقتراع مختومة بختم الدائرة الانتخابية وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ب‌- يقوم الناخب:- 1- التأشير في المكان المخصص لإسم أو رقم مرشح واحد لرئاسة المجلس البلدي على ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية. 2- التأشير في المكان المخصص لإسم أو رقم مرشح واحد أو أكثر على ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية المجلس البلدي أو لعضوية مجلس أمانة عمان وبحد أعلى مساوٍ لعدد مقاعد المجلس. 3- التأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم مرشح واحد إذا كان عدد المقاعد المخصص لدائرته الانتخابية مقعداً واحداً، أما اذا كان عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية يزيد على مقعد واحد فيتم التأشير على اسم او رقم مرشح واحد او اثنين كحد اعلى. ج‌- يقوم الناخب بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص على مرأى من اللجنة والحاضرين. د‌-يقوم العضو الثاني بتحبير سبابة يد المقترع اليسرى بمادة الحبر الانتخابي واذا تعذر ذلك يتم وضع مادة الحبر في أي مكان بارز يُبين بأن المقترع قد مارس حقه في الاقتراع. هـ- إذا أتلفت ورقة الاقتراع قبل دخول الصندوق لأي سبب من الاسباب التي تقدرها لجنة الاقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع اخرى ليمارس حقه بالاقتراع، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة(x) على كامل ظهر ورقة الاقتراع ويعرضها أمام الحاضرين ثم يضعها في مغلف للأوراق التالفة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية