التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

- ‌أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم. ‌ب- يُمارس الاشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات. ‌ج- للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم وفقا لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات التالية:- 1- تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالاطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود مادة الحبر الانتخابي على سبابة يده اليمنى وتسجل إسمه في الخانة المخصصة للمرافق في جدول الناخبين. 2- تسلم أوراق الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزاً عن استلامها. 3- يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على أوراق الاقتراع. 4- يتم تحبير إصبع سبابة يد المقترع اليسرى بمادة الحبر الانتخابي وسبابة يد المرافق اليمنى، بعد وضع أوراق الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما. د- 1- مع مراعاة الإجراءات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز ناخب ذو إعاقة أو غير قادر من الوصول لغرفة الاقتراع والفرز،فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد الأعضاء التوجه اليه ليمارس حق الاقتراع ، وذلك بناء على تقدير الوضع الصحي للناخب من قبل مدير المركز . 2- إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين ذوو الإعاقة أو من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته، وتمكن من الوصول لغرفة الاقتراع والفرز، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في عملية الاقتراع وبحسب إرادة الناخب على مرأى ممن يرغب من المراقبين ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة للمرافق في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب، ولا يتم تحبير اصبع رئيس اللجنة في الحبر الانتخابي. هـ- لا يحق للمرافق أن يساعد اكثر من ناخب ذي إعاقة واحد في الاقتراع.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية