التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

يُمارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين في مركز الاقتراع والفرز في جدول الناخبين التابع لغرف اقتراع أخرى غير الغرف التي يعملون فيها. ب‌- يقوم العاملون في كل غرفة اقتراع وفرز بممارسة حقهم بالاقتراع في الأوقات التي يحددها رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ج- يُمارس رئيس اللجنة حقه بالاقتراع بصورة لا تؤدي الى الاخلال بسير العملية الانتخابية، وبما لا يؤثر سلباً على حق الناخبين بالاقتراع. د- يُمارس مدير المرکز وضابطا الارتباط الاداري والفني حقهم بالاقتراع في ذات المركز الذي يعملون فيه. هـ- اذا كان المركز يتكون من غرفة اقتراع واحدة أو من غرفتين إحداهما للذکور والأخرى للإناث، فيتم اقتراع العاملين في المرکز في ذات غرفة الاقتراع والفرز المسجلين فيها.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية