الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021
يُمارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:-
أ- تدرج أسماء العاملين في مركز الاقتراع والفرز في جدول الناخبين التابع لغرف اقتراع أخرى غير الغرف التي يعملون فيها.
ب- يقوم العاملون في كل غرفة اقتراع وفرز بممارسة حقهم بالاقتراع في الأوقات التي يحددها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ج- يُمارس رئيس اللجنة حقه بالاقتراع بصورة لا تؤدي الى الاخلال بسير العملية الانتخابية، وبما لا يؤثر سلباً على حق الناخبين بالاقتراع.
د- يُمارس مدير المرکز وضابطا الارتباط الاداري والفني حقهم بالاقتراع في ذات المركز الذي يعملون فيه.
هـ- اذا كان المركز يتكون من غرفة اقتراع واحدة أو من غرفتين إحداهما للذکور والأخرى للإناث، فيتم اقتراع العاملين في المرکز في ذات غرفة الاقتراع والفرز المسجلين فيها.