التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

إذا تبين بعد فرز الاصوات أن عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق، تتبع الإجراءات التالية: -‌ أ- إعادة إحصاء أوراق الاقتراع وعدد المقترعين لغايات المطابقة والتأكد من وجود أو عدم وجود زيادة أو نقص. ‌ب- على رئيس اللجنة إشعار رئيس الانتخاب بالزيادة أو النقص والذي يقوم بدوره بإشعار مجلس المفوضين. ‌ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها. ‌د- لمجلس المفوضين أن يكلف لجنة الانتخاب بالتحقق حول ذلك. هـ- إذا تبين للجنة الانتخاب وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة(3%) من عدد المقترعين فعليها إعلام مجلس المفوضين بذلك، وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسباً في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية.

الإحالة

المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية