التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي:- ‌أ. تسليم النسخة الأولى من محاضر الفرز الورقية والالكترونية لصناديق الاقتراع في مغلف منفصل لكل محضر ويتم تسليمهم لمدير المركز لغايات اعداد محاضر التجميع الالكترونية. ‌ب. تثبيت نسخة الكترونية من محاضر فرز صناديق الاقتراع على مدخل غرفة الاقتراع والفرز، وتوزيع نسخ الكترونية موقعة من المحاضر للمرشحين ومندوبيهم . ج. رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة واوراق الاقتراع التي استعملت والأوراق الباطلة او الملغاه ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل منها والتأكد من إلصاق الكود الخاص بغرفة الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية مع التأكد من إلصاق الكود الخاص بالصندوق، ووضع جدول الناخبين في مغلف في صندوق رئاسة البلدية. د. يتولى رئيس اللجنة تسليم مواد العملية الانتخابية إلى ضابطي الارتباط الاداري والفني.

الإحالة

المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية