التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز الكترونياً، وعلى النحو التالي:- ‌أ. قراءة الكود الخاص بكل محضر فرز صندوق إلكتروني باستخدام القارئ على الشاشة الخاصة بالنظام الانتخابي الالكتروني لغايات احتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون على مستوى مركز الاقتراع والفرز. ‌ب. طباعة وتثبيت نسخة من المحضر التجميعي الالكتروني الخاص بمركز الاقتراع والفرز على مدخل المركز، وتوزيع نسخة من المحضر التجميعي الالكتروني (نسخة موقعة) للمرشحين ومندوبيهم. ‌ج. وضع نسخة من محضر التجميع الالكتروني في مغلف خاص مرفقا به جميع محاضر نتائج الفرز الالكترونية والورقية ،وتسليمه الى رئيس لجنة الانتخاب. ‌د. يتم تسليم المحضر التجميعي ومحاضر الفرز الورقية والالكترونية الى رئيس لجنة الانتخاب .

الإحالة

المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية