التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021

بموجب المادة (24) الفقرة (أ) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 شروط قبول الاستمرارية في الصندوق : يشترط لقبول استمرار المشترك الذي انتهت خدمته بغير الفصل او العزل في الصندوق : أ. ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات متواصلة. ب. ان يقدم الضمانات التي تبين آلية السداد والقدرة على الاداء بطريقة توافق عليها اللجنة. ج. في حال تخلفه عن سداد ثلاثة اشتراكات متتالية او خمسة اشتراكات متقطعة يعتبر المشترك منسحبا حكما من الصندوق وتصفى حقوقه.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية