الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507916 تشرين الثاني 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
:
دائرة الجمارك.
مدير الدائــــــــــــــــــــــــــــرة
:
مدير عام الدائرة.
المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
:
مدير مديرية الاستخبار الجمركي في الدائرة.
القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
:
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدائرة.
القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون
:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام القانون.
الأدوات القابلة للتداول لحاملهـا
:
أي اداه نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد، ولغايات هذه التعليمات تشمل هذه الأدوات (الشيكات بأنواعها والكمبيالات واوامر الدفع، والأدوات الأخرى القابلة للتداول لحاملها) سواء كانت لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة والتي تشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع الموقعة ولكن مع حذف اسم من يجب الأداء له.
المسافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
:
كل شخص قادم أو مغادر من والى المملكة بقصد الإقامة المؤقتة او الدائمة عبر المنافذ الحدودية، بما في ذلك مسافرو الترانزيت في حال خروجهم من مبنى المطارات.
النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
:
يشمل النقل ما يلي: -
أ- النقل المادي من قبل شخص طبيعي، أو في أمتعة هذا الشخص المصاحبة له أو في مركبته.
ب- شحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عن طريق شحنات معبأة في طرود او حاويات أو بأي وسيلة شحن أخرى؛
ج- إرسال النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بالبريد من قبل شخص طبيعي أو اعتباري.