التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5079
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507916 تشرين الثاني 2021

‌أ- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، على كل شخص عند قدومه إلى المملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً للدائرة عما بحوزته من نقد او أدوات قابلة للتداول لحاملها إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة ألاف (10000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات. ‌ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من المادة (3)، يتم احتساب سعر العملة الأجنبية حسب النشرات الصادرة عن البنك المركزي الأردني. ‌ج- للدائرة طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها، بما في ذلك أي معلومات متعلقة بصحة الاقرار المقدم.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية