التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5079
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507916 تشرين الثاني 2021

‌أ. ينظم الضبط الجمركي في الحالات التالية: 1- في حال عدم قيام الشخص بتقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات. 2- تقديم اقرار كاذب بإعطاء معلومات مغلوطة عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها. 3- وجود اشتباه بارتباط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية او تمويل الإرهاب. ‌ب. يتضمن محضر الضبط –ما أمكن ذلك- سبب الضبط والتحفظ على الأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها وكمياتها بالتفصيل وأسماء الحاملين والحائزين وواسطة النقل المضبوطة بداخلها او نقلت بها واوصافها ونوعها بالتفصيل، على أن يرسل الضبط إلى القسم فورًا ودون تأخير. ‌ج. يتولى القسم إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط وحالات التكرار ان وجدت خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تنظيم محضر الضبط للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. ‌د. يتم ارسال المضبوطات الى القسم، تمهيدا لإجراء المقتضى بخصوصها وحفظها بالحفظ الأمين/ البنك المركزي لحين صدور قرار بشأنها من المرجع المختص. ‌هـ. لغايات تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالمعلومات المغلوطة تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يتم نقلها او إدخالها او اخراجها من والى المملكة بما في ذلك تغيير اسم المستفيد أو مالك الأموال او الشخص الواجب التسليم له أو تقديم أي معلومات أخرى غير صحيحة يتم طلبها في نموذج الإقرار ‌و. على المدعي العام المختص إصدار قرار بشأن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها. ‌ز. في حال صدر قرار المدعي العام بالحجز لمحتويات الضبط يستمر حجزها بالحفظ الأمين لدى البنك المركزي الأردني لحين صدور قرار قضائي يحدد مصيرها. ‌ح. في حال عدم اصدار المدعي العام المختص قراره بشأن النقد او الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط خلال (10) أيام عمل من ورود الضبط إما بحجزها أو إعادتها يتم الافراج عنها وإعادتها لصاحبها. ‌ط. تطبق أحكام هذه المادة في حال تم ضبط النقد او الأدوات القابلة للتداول لحاملها المارة عبر الحدود بعد تجاوز المركز الجمركي.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية