التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5079
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507916 تشرين الثاني 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الجمارك. مدير الدائــــــــــــــــــــــــــــرة : مدير عام الدائرة. المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : مدير مديرية الاستخبار الجمركي في الدائرة. القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم : قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدائرة. القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ. اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بمقتضى أحكام القانون. الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام القانون. الأدوات القابلة للتداول لحاملهـا : أي اداه نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد، ولغايات هذه التعليمات تشمل هذه الأدوات (الشيكات بأنواعها والكمبيالات واوامر الدفع، والأدوات الأخرى القابلة للتداول لحاملها) سواء كانت لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة والتي تشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع الموقعة ولكن مع حذف اسم من يجب الأداء له. المسافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : كل شخص قادم أو مغادر من والى المملكة بقصد الإقامة المؤقتة او الدائمة عبر المنافذ الحدودية، بما في ذلك مسافرو الترانزيت في حال خروجهم من مبنى المطارات. النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : يشمل النقل ما يلي: - أ- النقل المادي من قبل شخص طبيعي، أو في أمتعة هذا الشخص المصاحبة له أو في مركبته. ب- شحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عن طريق شحنات معبأة في طرود او حاويات أو بأي وسيلة شحن أخرى؛ ج- إرسال النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بالبريد من قبل شخص طبيعي أو اعتباري.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية