التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 4 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1645
نُشر
1 نيسان 2015
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 4 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1645)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : لقانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الدائـرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . المديـر : مدير عام الدائرة …

المادة 3

المادة (3) : يلتزم الشخص المقيم الذي يمارس نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط .

المادة 4

المادة (4) : يقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ومرفقاً به البيانات التالية: ‌أ. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً : 1. وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً. 2.صورة مصدقة عن شهادة تسجيل …

المادة 5

المادة (5) : ‌أ.يُعتمد العنوان المحدد في طلب تسجيل الشخص لدى الدائرة لغايات تبليغه وفقا لأحكام القانون . ‌ب. يلزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل …

المادة 6

المادة (6) : يقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات على أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه أو من ينيبه خطياً أمام الموظف أو أن يكون …

المادة 7

المادة (7) : تتولى الدائرة استلام طلب التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه وفي حالة وجود أي نقص في الوثائق المرفقة يجوز للدائرة تسجيل الشخص على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزويد الدائرة بها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على …

المادة 9

المادة (9) : للمدير تسجيل أي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع للضريبة في الحالات التالية: 1.بناءً على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم استطاعته الحصول على البيانات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات . 2. في حال عدم تقدم الشخص بطلب …

المادة 10

المادة (10) : ‌أ. يلزم المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف . ‌ب. في حال مزاولة النشاط الخاضع للضريبة يلزم الشخص بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من …

المادة 11

المادة (11) : في حال مخالفة الشخص لأحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (64) من القانون.

المادة 12

المادة (12) : تطبق هذه التعليمات على السنة 2015 وما يليها .

اسأل مساعدك عن تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية