التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 4 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1645
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16451 نيسان 2015

المادة (4) : يقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ومرفقاً به البيانات التالية: ‌أ. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً : 1. وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً. 2.صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لدى الجهة المختصة بذلك ، مبين فيها أسماء المفوضين بالتوقيع . 3. صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد . 4.صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها . 5.اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد. 6.اسم البنك ورقم الحساب . 7.صورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد . 8.عنوان الشخص مفصلا متضمنا موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده. ‌ب. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً : 1.وثيقة إثبات شخصية مبين فيها الرقم الوطني بالنسبة للشخص الأردني وصورة عن جواز السفر لغير الأردني أو من ينيبه . 2.صورة عن شهادة التسجيل مصدقة من الجهة المختصة . 3.صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد . 4.صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها. 5. اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد. 6.اسم البنك ورقم الحساب. 7.صورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد . 8.عنوان الشخص مفصلا متضمنا موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 4 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية