التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 4 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1645
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16451 نيسان 2015

المادة (5) : ‌أ.يُعتمد العنوان المحدد في طلب تسجيل الشخص لدى الدائرة لغايات تبليغه وفقا لأحكام القانون . ‌ب. يلزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على البيانات غير مبلغ عنه خلال هذه المدة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 4 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية