التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1648
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16481 نيسان 2015

المادة (7) : يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي : اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، تاريخ منح الدين ،ضمانات الدين ، تاريخ التوقف عن الدفع ، الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الدين ، رصيد الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة ، مقدار الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة عن السنة، المبالغ المسددة خلال السنة من كل من أصل الدين والفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات ، حسابات العميل الأخرى.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1648)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية