الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16481 نيسان 2015
المادة (7) :
يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي :
اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، تاريخ منح الدين ،ضمانات الدين ، تاريخ التوقف عن الدفع ، الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الدين ، رصيد الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة ، مقدار الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة عن السنة، المبالغ المسددة خلال السنة من كل من أصل الدين والفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات ، حسابات العميل الأخرى.