الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16481 نيسان 2015
المادة (8) :
لا يجوز أن تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك لعملائها أية فوائد أو أرباح مرابحة أو عمولات معلقة لغايات تقديمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإجراء التنزيلات والإعفاءات القانونية المستحقة لهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16481 نيسان 2015
الإحالة
المادة 8 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1648)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.