التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1650
نُشر
1 نيسان 2015
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1650)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة(1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لسنة 2015) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة(2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون :قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون . المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة …

المادة 3

المادة(3): للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون بالاستعانة بمصادر المعلومات …

المادة 4

المادة (4) : على الدائرة تبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا لقرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 5

المادة (5) : يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري .

اسأل مساعدك عن تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية