الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16501 نيسان 2015
المادة(3):
للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون بالاستعانة بمصادر المعلومات التالية:
1)المعلومات الواردة في ملف المكلف .
2)المعلومات الواردة في إقرارات ضريبة المبيعات للمكلف .
3)المعلومات الواردة في سجلات ومستندات المكلف .
4) المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (61) من القانون .
5) المعلومات التي يتم الحصول عليها من ملفات مكلفين آخرين يمارسون نشاطات مماثلة أو مشابهة لنشاطات المكلف .
6) أي معلومات أخرى يمكن اعتمادها لتحديد الضريبة المستحقة على المكلف .