التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16501 نيسان 2015

المادة(2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون :قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون . المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون . المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية