التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16501 نيسان 2015

المادة(3): للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون بالاستعانة بمصادر المعلومات التالية: 1)المعلومات الواردة في ملف المكلف . 2)المعلومات الواردة في إقرارات ضريبة المبيعات للمكلف . 3)المعلومات الواردة في سجلات ومستندات المكلف . 4) المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (61) من القانون . 5) المعلومات التي يتم الحصول عليها من ملفات مكلفين آخرين يمارسون نشاطات مماثلة أو مشابهة لنشاطات المكلف . 6) أي معلومات أخرى يمكن اعتمادها لتحديد الضريبة المستحقة على المكلف .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية