نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5335، ص 1650
- نُشر
- 1 نيسان 2015
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل رقم ( 34 ) لسنة 2014 رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1650)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة(2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون :قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون . المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة …
المادة 3
المادة(3): للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون بالاستعانة بمصادر المعلومات …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون ضريبـة الدخـل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.