الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
ترخيص تشغيل معاصر الزيتون لاول مرة
1. يشترط في ترخيص تشغيل معاصر الزيتون لاول مرة ما يلي:
أ- ان تكون المعصرة موصولة بالتيار الكهربائي .
ب- ان تكون المعصرة مزودة بالمياه .
ج- ان تكون خطوط الانتاج جاهزة للتشغيل .
د. أن تكون خطوط الانتاج على نظام العصر الثنائي.
هـ. ان تكون المعصرة موصولة بمجفف لتجفيف جفت الزيتون .
و- توفير عدد كاف من الملابس ووسائل الوقاية الشخصية للعمال في المعصرة (افرهول، غطاء للرأس، حذاء سلامة، قفازات، واقي سمع، كمامات) .
ز- أن تكون غرفة تغيير ملابس العمال مجهزة بخزائن كافية.
ح- أن تكون غرفة استراحة الزبائن والعاملين مجهزة بطاولة وكراسي بعدد كاف.
ط- توفير صندوق إسعافات أولية مجهز بكافة مستلزمات الإسعاف الأولية .
ي- أن يكون مبنى المعصرة مزودا بطفايات حريق بعدد كافٍ ومزودة ببطاقة بيان تبين تاريخ الصيانة وتاريخ الانتهاء .
ك- ان يتم وضع عدد كاف (حسب مساحة المستودع) من الطبالي الخشبية أو البلاستيكية وان تكون هذه الطبالي مرفوعة عن الأرض مسافة (15) سم وبعيدة عن الجدران مسافة لا تقل عن (25) سم.
ل- أن تكون مناهل أرضية المسطحات الداخلية مغلقة .
م- أن يكون الفنيون العاملون في المعصرة لائقين صحياً وحاصلين على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة .
2. يقدم طلب ترخيص تشغيل معاصر الزيتون لاول مرة بعد الانتهاء من انشاء المعصرة إلى المديرية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية:
أ- اذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى .
ب- رخصة مهن من البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى.
ج- تقرير من لجنة ترخيص المحافظة يفيد بتحقيق انشاء المعصرة للمتطلبات البيئية والصحية والمائية.
3. على مقدم الطلب مراجعة المديرية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من الوثائق المقدمة .
4. تقوم المديرية بتدقيق طلب الترخيص والتأكد من وجود كافة الوثائق .
5. تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية .
6. تتخذ اللجنة المركزية قرارها بالموافقة او الرفض المعلل الاسباب وتنسب بقرارها لمعالي الوزير.
7. في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على قرار اللجنة المركزية تصدر المديرية رخصة تشغيل معصرة الزيتون لأول مرة لمدة خمس سنوات تنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة الخامسة.
8. تقوم المديرية بإرسال نسخة من رخصة تشغيل المعصرة الى مديرية زراعة المحافظة المعنية .